الصفحات

القائمة

دور المرأة فى رمضان وأحكام وآداب شهر رمضان

المرأة فى رمضان

ما هو دور المرأة فى رمضان

أن المرأة هى سيدة بيتها فعليها فى هذا الشهر الكريم ان تعرف أحكام وآداب شهر رمضان :

اولا : 

يجب على المرأة أن تأمر أولادها بالصلاة , فمن صلاحها صلاح سائر العبادات ومن فسادها فساد سائر العبادات , فعلى المرأة أن تحرص كل الحرص على أولادها , قال النبى الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام " مروا الصبى بالصلاة إذا بلغ سبع سنين , وإذا بلغ عشر سنين فأضربوه عليها"

ثانيا :

 على المرأة أن تعود أولادها على الصيام لما فى ذلك تعويدهم على القيام بالعبادات حق القيام , عن أبن سيرين وقتادة , والزهرى : يؤمر الغلام بالصلاة إذا عرف يمينه من شماله وبالصوم إذا أطاقه .
سئل الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب متى يؤمر بالصيام ؟
أجاب : أما الصبى الذى لم يبلغ فهو إذا اطاق الصيام أمر به .

ثالثا: 

لا يجب على المرأة أن تلزم أولادها بالصيام ما دام أنه لم يبلغ , لانه لا يتعلق بأفعاله إثم

رابعا :

 يجب على المراة ان تفرق بين أولادها خاصة البنين والبنات فلا يجعلهما فى غرفة واحدة او فراش واحد .

احكام تذوق الطعام :

اولا :

 يجوز للمرأة أن تتذوق الطعام أثناء طهيها له غن كان هناك من ضرورة على ان تجعله على طرف لسانها ولا تبتلع منه شيئا .

ثانيا :

أن ذهب أثناء التذوق إلى جوفها فإن عليها قضاء ذلك اليوم لانها أفطرت مختارة.

ثالثا : 

ان تذوقت وهى جاهاة بأن وصل الطعام أو شئ منه إلى جوفها لا يفطرها فلا يلزمها قضاء ذلك اليوم وتمسك بقية يومها , لأن العبادات لا تلزم المكلف بها إلا بعد علمها .

رابعا : 

ان تذوقت وهى ناسية او مستكرهة على الافطار فتتم الصيام وليس عليها قضاء

الكريمات والسواك والفرشاة :

اولا :

 إن على المرأة أن تعلم أن جميع أنواع الدهون والملطفات لا تؤثر على الصائمة ولا تفطرها سواء كانت بالوجه أو الظهر أو اليدين او الساقين أو غيرهما .

ثانيا :

 ولا حرج فى استعمال العطور أثناء نهار رمضان فى الثوب والبدن  ولا تفطر تلك العطورات الصائمة , لانها لا تقوم مقام الاكل والشرب .

ثالثا :

 ولا حرج فى استعمال فرشاة الاسنان لكن بشرط ألا تبتلعه المرأة أثناء استعمالها مع المعجون والاحوط عدم أستعمالها أثناء النهار حتى لا يختلط المعجون بالريق وتبتلعه المرأة وهى لا تعلم .

رابعا :

 أما السواك فلا حرج فى استعماله بل هو من السنة وأستعماله فى كل وقت وهو الارجح لقول رسول الله : " السواك مطهرة للفم مرضاة للرب"
وإن خرج من استعمال السواك دم بسيط فلا يفسد الصوم , بل عليك المضمضة ومجها مرة واحدة او مرتين حتى يتوقف الدم .
خامسا: أما السواك البى فإنه يفطر فعلى من يستعمله أن يتجنب استعماله كما أفتى الشيخ محمد بن عثيميين .

المرأة وطلبات البيت :

 على المرأة ان تتجنب كثرة الطلبات من مأكل وملبس ومشرب , حيث أن كثيرا من النساء تعلن حالة الطوارئ قبيل دخول رمضان وذلك بإعداد قائمة كاملة من أنواع الاطعمة والأشربة قد تصل ألى ثلاثين نوع .
فلواجب على المرأة ان تقتصر على وجبات السحو والفطار الرئيسية وتتجنب باقة أنواع الأطعمة التى فى النهاية مكانها فى سلات الزبالة.
وما زاد من الاطعمة فتصدقى بها على الفقراء والمساكين .

الكحل :

يجوز للصائمة ان تتكحل بجميع انواع الكحل , ولا يبطل الصيام , لما رواه أبو داوود عن أنس بن مالك رضى الله عنه: " أنه كان يكتحل وهو صائم" وعن عائشة رضى الله عنها قالت : " اكتحل النبى علية افضل الصلاة والسلام وهو صائم"

صلاة التراويح :

أولا:
 يجوز للمرأة أن تصلى فى المسجد مع المسلمين ولكن صلاتها فى بيتها أفضل .

الاذن للنساء بالخروج إلى المساجد:

يجوز للمرأة أن تصلى الصلاة ومنها صلاة القيام , وصلاة التراويح, فى المسجد لما روى عن الرسول الكريم أنه قال: " إذا استأذنت المرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها" ولقوله : "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله".

مخالفات يجب ان تتجنبها المرأة اثناء الصلاة فى المسجد :

أولا:

 لا يجب ان تصطحب الاطفال الرضع لما فى ذلك من الأذى لها والجماعة والمصلين والمصليات . بل يتعدى الامر إلى تأذى كتير من الاطفال وقد يصاب الطفل بعلة او مرض نتيجة ذلك البكاء المتواصل ,

ثانيا :

 من المخالفات التى يجب أن تتجنبها وتحذرها, الخلوة مع السائق والاختلاط معه حين ذهابها إلى المسجد , وهذا لا يجوز شرعا .

زكاة أموال المرأة :
أولا :
على المرأة أن تعرف أن أداء الزكاة واجب عليها, حالها فى ذلك حال الرجل حيث أمر الاسلام فى أدائها وأكد وجوبها :
قال تعالى " واقيموا الصلاة واتوا الزكاة"
فعلى المرأة أن تحرص كل الحرص على أداءها , وفى الحديث الصحيح : " ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها فى نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره "

ثانيا : 

اداء الزكاة لا يتم إلا بشروط , فإذا تحققت وأكتملت وجبت الزكاة وإذا لم تتحقق فلا.

وهى كما يلى:

         أ‌-         ان تكون المرأة مالكة ملكا تاما لذلك المال, بحيث يكون بيدها وتحت تصرفها.
      ب‌-      تمام الحول وهو مضى السنة من يوم ملك النصاب .
      ت‌-      النضج والطيب فى الثمرة والحبوب , قال تعالى " واتوا حقه يوم حصاده"
      ث‌-      أن يكون المال حلالا , فلا يجوز إخراج الزكاة من أموال أصلها حرام ومدخلها حرام ومخرجها حرام , كأن يتعامل برأس المال فى المراباة أو قى الإعانة على فعل الربا , كأن تؤجر دكاكين على البنوك , فهذا المال لا يجوز التصدق به .
       ج‌-        النصاب وهو بلوغ المال حدا معين وضعه الشارع لزكاته .

بيان النصاب :

·       الذهب مثلا نصابه عشرون دينارا , والدينار وزنه اثنتان وسبعون حبة شعير من الشعير المتوسط المنزوع الطرفين . ووزنها بالجرام ثلاث جرامات ونصف جرام .
·        نصاب الفضة خمسة اوراق , والأوقية أربعون درهما ( 40 × 50= 200 دره ) وهو نصاب الفضة .
·       نصاب الإبل وهو خمس ذود أى خمسة من الإبل , لقوله صل الل علية وسلم " ليس فيها دون خمس ذود صدقة "
·       نصاب البقر , وهو ثلاثون بقرة , والواجب فيها عجل تبيع يتبع أمه ولا يستقل بنفسه لصغر سنه.
·       نصاب الغنم وهو أربعون شاة , فيجب فيها شاة أوفت سنة ودخلت فى الثانية.
نصاب الحبوب والثمار , وهو خمسة او سق , والوسق ستون صاعا , والصاع أربعة أمداد بمد الرجل المتوسط , فيجب فيها عشرها إن كانت تسقى بماء السماء او العيون , وإن كانت تسقى بالسوانى والمكائن ففيها نصف العشر.

ثالثا :

 وليس شرطا أن تخرج المرأة زكاة أموالها بحلول شهر رمضان من كل عام , فإذا حال عليها الحول أخرجت زكاتها فى رمضان أو غيره من بقية الشهور .

رابعا: 

بعض النساء تجد حرجا فى زكاة راتبها الشهرى , أقول فى هذه المسألة  : يتعين على المرأة أن تعرف مقدار ما ادخرته من راتبها الشهرى , فإذا حال عليه الحول وأكتمل النصاب وأستوفى شروط الزكاة وجب عليها زكاته .

زكاة الفطر :

أولا :

 يجب على المرأة أن تخرج زكاة الفطر , وهى داخلة فى وجوبها نصا .

ثانيا : 

تخرج المرأة زكاة فطرها من قوت البلد الذى تسكن فيه , ولا يجوز إخراج غير الطعام كالدراهم مثلا , لما روى عن ابن سعسد الخدرى- رضى الله عنه – قال " كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من أقط أو صاعا من زبيب ".

ثالثا : 

ولو لم تجد المرأة ما تخرجه كأن تكون معسرة فلا فطر عليها , لعموم قوله تعالى " ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها " 

رابعا : 

وإذا لم تستطع المرأة إخراج زكاة الفطر فإن وجوبها يقع على وليها ، فإن كان لها مال وجبت عليها لانها هى المخاطبة بها اصلا , وإذا لم تجد مالا فأنها تجب على من تلزمه نفقتها وإلى هذا ذهب الجمهور .
ويستحب للمرأة أن تخرج عن جنينها الذى فى بطنها أو تخبر على من يلزمه نفقته. وكان الامام أحمد يستحبه ولا يوجبه .

خامسا :

لا يجوز للمرأة أن تؤدى زكاة مالها أو حليها او زكاة الفطر إلى كافر أو بوذى او مشرك , وهذا ما تقع به الكثير من النساء , حيث تعمل عندها خادمة مشركة فتعطيها من زكاة أموالها وهذا لا يجوز شرعا .

سادسا:

تخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد , والسنة تخرج قبيل الصلاة , أى يوم العيد لما روى أن الرسو الكريم امر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة, فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين , وعليها يجب تأديتها قبل الصلاة , فمن أدائها قبل الصلاة فى زكاة مقبولة , ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات .

سابعا:

على المرأة أن تخرج زكاة فطرها من مالها الخاص إذا كانت مستقلة فى مالها عن وليها كأن لها راتب شهرى .

0تعليقات